شرح
يحتمل عروضها في الأثناء ويحتمل عروضها قبل الشروع في الطواف وثالثة يعلم بوقوع الأشواط السّابقة مع النجاسة غاية الأمر عدم العلم بها في الأثناء وقد حكم في المتن في لفريضين الأوّلين بالصحة ولزوم الإتمام بعد التطهير أو التبديل الذي هو أولى من التطهير في صورة الإمكان واحتاط وجوبا في الفرض الأخير بالإتمام بعد التطهير ثم الإعادة بالكيفية المذكورة في المتن مصرّحا في الذيل بأنه لا فرق بين إتمام الشوط الرابع وعدمه وظاهره انه لا فرق بينهما في الفريضين الأوّلين أيضا والمحكي عن الشهيدين في الفرض الأخير حيث انّهما جزما بوجوب الاستيناف والإعادة ان توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمّل أربعة أشواط هذا والظاهر أن المستند في هذا المقام هي رواية يونس المتقدمة الواردة في أصل مسألة اعتبار الطهارة عن الخبث في صحة الطواف فانّ مقتضى إطلاق السؤال فيها وترك الاستفصال في لجواب الشمول لجميع الفروض الثلاثة فإنه كما يصدق عنوان السؤال على الفريضين الأولين كذلك يصدق على الفرض الأخير فإنه أيضا رأي في ثوبه شيئا من الدم في حال الطّواف وعليه فمقتضى الرواية صحة الطواف في جميع الفروض الثلاثة ولزوم الإتمام بعد التطهير المستلزم للخروج والغسل فضلا عن التبديل الّذي لا يحتاج إلى ذلك من دون فرق بين تكميل أربعة أشواط وبين عدمه .
ومن الواضح انه لا مجال لاستفادة حكم المقام من الأدلة الواردة في الحدث المفصلة بين التجاوز عن النصف وبين عدمه بعد الاختلاف بينه وبين الخبث في كثير من الاحكام مع أن لازمة الحكم بوجوب الإعادة والاستيناف وان لم تتوقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف قبل تكميل أربعة أشواط بل لازمة الحكم بوجوب الإعادة في جميع الفروض الثلاثة لعدم الفرق في الحدث بينهما نعم ربما يقال انّ الأجود