تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
طاهر « 1 » . ولو لم يكن المراد منها الطواف في الثوب الكذائي نسيانا كما حكى انه أشار إليه الشيخ قدّس سرّه وقلنا بان موردها الطواف في الثوب المزبور عالما عامدا لكن حيث إن الرواية مرسلة أوّلا ومعرض عنها عند الأصحاب ثانيا لا مجال للاعتماد عليها في مقابل الرواية المتقدمة ثم انّ مقتضى إطلاق السؤال في الرواية وترك الاستفصال في الجواب انه لا فرق في اعتبار الطهارة من الجنب بين الطّواف الواجب والمندوب ولا مانع من الفرق بين الطهارتين في الطواف المندوب حيث انّه قد دلّت الروايات التي تقدم بعضها على عدم اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف المندوب غاية الأمر انه يعتبر في صلاته الطهارة ومقتضى إطلاق الرواية الواردة في المقام عدم الفرق بين الطوافين من هذه الجهة كما أنه مقتضى الفتاوى أيضا على ما يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه . الجهة الثانية في أنه هل يعتبر الاجتناب عما هو المعفو عنه في الصّلاة كالدّم الأقل من الدّرهم وما لا تتم فيه الصلاة أم لا احتاط في المتن وجوبا الاجتناب وصرّح بتوسعة الحكم بالإضافة إلى الخاتم تبعا للعلّامة فيه وعليه فيتحقق الفرق بين الصلاة وبين الطواف . والظاهر أنه في الدّم الأقل من الدرهم إذا كان في البدن أو الثوب يكون مقتضى إطلاق السؤال في الرواية وترك الاستفصال في الجواب كما عرفت في الطواف المندوب الحكم بالاعتبار بصورة الفتوى كما صرّح به في الجواهر حيث قال : فالتحقيق عدم العفو في الأقل من الدّرهم والظاهر انّ التنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي كما في المتن منشأه استبعاد كون الطواف أضيق حكما من هذه الجهة من الصلاة التي هي أمّ العبادات وفي رأسها كما أنه يمكن ان يكون منشأه انصراف السؤال في الرواية
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني والخمسون ح - 3 .