تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

[ مسألة 4 - لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله ]

مسألة 4 - لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ الّا مع العلم بالنجاسة والشك في التطهير ( 1 ) .

[ مسألة 5 - لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ ]

مسألة 5 - لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ ، وكذا لو رأي نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم انّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثم الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير فالأحوط - ح - الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثم إعادة الطواف والصلاة ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرّابع وعدمه ( 2 ) .
شرح
الثاني وكيف كان فإن كان المراد هو الفتوى فيرد عليه ان الفتوى وان كانت حقّا لما مرّ من إطلاق السؤال وترك الاستفصال الّا انه لا فرق بينه وبين الدم الأقلّ من الدرهم أصلا فكيف يكون الحكم في أحدهما بصورة الاحتياط وفي الأخر بصورة الفتوى ، وان كان المراد هو الاحتياط الوجوبي فيرد عليه ما أوردناه عليه في الدّم الأقلّ . ( 1 ) يقع الكلام في هاتين المسألتين في مقامات ثلاثة : المقام الأوّل فيما لو شك في طهارة الثوب أو البد قبل الشروع في الطواف ولا بدّ من الأخذ بالحالة السابقة المعلومة ان كانت فان كانت الحالة السابقة هي الطهارة فمقتضى الاستصحاب بقائها وجواز الشروع في الطواف معه ، وان كانت الحالة السابقة هي النجاسة فمقتضى الاستصحاب بقائها وعدم جواز الشروع في الطواف معه الّا مع التطهير أو التبديل وان لم تكن هناك حالة سابقة متيقنة فمقتضى قاعدة الطهارة ثبوتها ولازمها جواز الشروع من دون شيء منهما والحكم في هذا المقام واضح . المقام الثاني فيما لو رأي نجاسة في ثوبه - مثلا - في أثناء الطواف فتارة يعلم بالعروض في الأثناء وانه لم يقع شيء من الأشواط التي اتى بها مع النجاسة وأخرى