تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
إلى الدّم الذي لا يكون معفوّا عنه في الصلاة فلا يشمل مثل الأقل من الدرهم لكن في كلا الأمرين ما لا يخفى . وامّا ما لا تتم فيه الصّلاة فقد عطفه في الجواهر على الأقلّ من الدرهم في الفتوى وفي المتن أيضا في الاحتياط الوجوبي لكنّه استظهر بعض الاعلام قدّس سرّه عدم اعتبار طهارته نظرا إلى عدم عدم صدق « الثوب » بصيغة المفرد المذكور في النص على مثل التكّة والقلنسوة والجورب وان صدق عليها الثياب فان الثوب ينصرف إلى مثل القباء والجبة والقميص ونحو ذلك ولا يصدق عليها جزما قال : ولا أقلّ من الشك فيرجع إلى الأصل المقتضي لعدم الاعتبار . أقول الظاهر انّ مراده قدّس سرّه صدق الثياب عليها في ضمن القباء والجبة ونحوهما لا مستقلّا وعليه فيرجع إلى التغليب الّذي مبناه على المسامحة والتجوز فلا فرق بين المفرد والجمع كما أن الظاهر صدق كليهما نعم لا تنبغي المناقشة في خروج الخاتم عن دائرة الحكم لعدم صدق الثوب عليه بوجه وان كان يصدق عليه أنّه ملبوس لكن عنوان اللبس أعمّ من الثوب . الجهة الثالثة في دم القروح والجروح ولا إشكال في عدم لزوم تطهيره إذا كان مستلزما للجرح والمشقة الرّافعة للحكم التكليفي وكذا الوضعي نعم في صورة عدم ضيق الوقت وإمكان تأخير الطواف ورجاء التطهير بلا حرج يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي التأخير . وامّا إذا لم يكن مستلزما للحرج فيظهر من المتن من ناحية المفهوم وجوب التطهير لكن لا ظهور فيه في انّ هذا الوجوب هل هو على نحو الفتوى أو على سبيل الاحتياط الوجوبي وان كان الذيل المتعرض لحكم اللباس في هذه الصورة يؤيد بل يدل على