تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
الاستدلال في غاية الضعف . الثالث وهو المهم الرواية الخاصة الواردة في المقام وهي رواية يونس بن يعقوب التي رواها الصدوق والشيخ لكن في سند الصدوق حكم بن مسكين الذي لا يكون له توثيق خاص بل له توثيق عام وفي سند الشيخ محسن بن أحمد وهو لم يوثق والعجب جعلها في الوسائل وفي الكتب الفقهية روايتين مع أنه من الواضح كونها رواية واحدة رواها يونس بن يعقوب والسؤال والجواب فيها واحد وان كان هناك اختلاف في التعبير : ففي الأوّل قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك « 1 » . وفي الثاني قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يرى في ثوبه الدّم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدّم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه « 2 » . ودلالتها على اعتبار الطهارة في الأشواط الباقية بعد رؤية الدم واضحة فتدل على الاعتبار في الجميع لو كانت الرؤية قبل الشروع في الطواف ولا مجال لتوهم الفرق أصلا كما أن دلالتها على اعتبار طهارة البدن امّا من طريق الأولوية وامّا من جهة إلغاء الخصوصية أيضا كذلك وضعف السند على تقديره نظرا إلى عدم كفاية التوثيق العام منجبر باستناد المشهور إليها وهو جابر للضعف على فرضه لكن في مقابلها مرسلة ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني والخمسون ح - 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني والخمسون ح - 2 .