تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

[ الثالث : طهارة البدن واللباس ]

الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصّلاة كالدّم الأقلّ من الدّرهم وما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم ، واما دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب ، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط ان لا يضيق الوقت كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان ( 1 ) .
شرح
وقد وقع فيه التفصيل أيضا بين الصورتين في المتن لكن مع الاختلاف بينه وبين الفرع الأوّل في ضم الاحتياط الاستحبابي في الصورة الأولى والفتوى مكان الاحتياط الوجوبي في الصورة الثانية والظاهر انّ الوجه في الاختلاف ثبوت الفرق بين الفرعين لا من جهة كون المفروض في الأوّل هو الحدث الأصغر وفي الثاني هو الحدث الأكبر فقط بل من جهة كون مورد الفرع الأوّل صورة عدم إحراز الطهارة وعدم جريان شيء من استصحابي الطهارة والحدث ومورد الفرع الثاني صورة استصحاب بقاء الحدث الأكبر واختلاف الموردين انّما هو باعتبار قلّة مصاديق الحدث الأكبر وموارد تحققه بخلاف الحدث الأصغر الذي أنواع متعددة ولكل منها مصاديق متكثرة . وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في أن مورد هذا الفرع ما إذا كان استصحاب الحدث الأكبر جاريا ويدل عليه الحكم في المتن بلزوم الخروج من المسجد فورا فان هذا الحكم لا يجتمع الّا مع ثبوت بقاء الحدث المذكور وجدانا أو تعبّدا وهذا هو الوجه أيضا في الفتوى بالبطلان فيما لو كان الشك قبل تمامية الشوط الرابع والحكم بلزوم الإعادة بعد الاغتسال وامّا الحكم بالصحّة في الصورة الأخرى فمبناه ما أفاده في الفرع الأوّل من كون الشك بعد تمامية الشوط المذكور كأنّه يكون شكّا بعد الفراغ ومقتضى قاعدته الحكم بالصحة ولو في صورة جريان استصحاب الحدث لكن عرفت منّا الإشكال في ذلك ومنه ظهر الحكم في الفرع الثالث المذكور في المتن . ( 1 ) في اعتبار هذا الشرط جهات من الكلام :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 326 | الشيخ فاضل اللنكراني