تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

[ مسألة 4 - لو سعى قبل الطّواف فالأحوط إعادته بعده ]

مسألة 4 - لو سعى قبل الطّواف فالأحوط إعادته بعده ، ولو قدم الصّلاة عليه تجب إعادتها بعده ( 1 ) .
شرح
قطعا والظاهر انّ جرّ الرجل مثله . ثم إنه ذكر في ذيل هذه الرواية في حاشية الوسائل المطبوعة بالطبع الجديد انه في الفروع من الكافي والتهذيب الذي أخذ الرواية من الكليني ترك لفظة الحسين عليه السّلام والظاهر أنه زيادة من المصنف - يعني صاحب الوسائل - لأنه رأى أن الربيع المتوفّى سنة 61 ( أو ) 63 لا يروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ففسّره بالحسين عليه السّلام ولكن يرد عليه اشكال آخر وهو رواية محمد بن الفضيل الرّاوي عن الكاظم عليه السّلام عنه . ( 1 ) والظاهر انّ المراد من موضوع المسألة هو السعي نسيانا قبل الطواف وتقديمه عليه كذلك وليس المراد هو التقديم عن عمد والتفات وذلك لأنّ التقديم بهذه الصورة موجب لبطلان السعي لما سيأتي في مبحثه من اشتراط تأخره عن الطواف وصلاته وعليه فلا يتمشى منه قصد القربة بالإضافة إلى السعي الذي قدمه على الطواف كذلك فلا معنى لوقوعه صحيحا وعليه فالاحتياط الوجوبي بالإعادة الدالّ على احتمال وقوعه صحيحا يكشف عن كون المراد صورة التقديم نسيانا . مضافا إلى أنه وقع التصريح في المتن في المسألة الرابعة من مباحث السعي الآتية بقوله قدّس سرّه : يجب ان يكون السعي بعد الطواف وصلاته فلو قدمه على الطواف اعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم . فانّ ظاهره ان لزوم الإعادة في صورة العمد والعلم مما لا خفاء فيه بوجه ولا يجرى فيه احتمال العدم وظاهرها وان كان الفتوى باللزوم في صورة النسيان أيضا وهو يغاير المقام الذي حكم فيه بالاحتياط الوجوبي دون الفتوى لكن هذه المغايرة لا تنافي دلالة تلك المسألة على بيان موضوع المقام . ثم إنه يرد على المتن انه لا وجه للتعرض لهذه المسألة بكلا فرعيها في عداد