تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
العمرة ؟ فإن قلنا بلزوم التجديد فمن الواضح انّ لازم التجديد بطلان الإحرام السابق لأنه لا يجتمع بقائه مع لزوم التجديد بوجه وان قلنا بالعدم فذلك ينافي ما ورد من لزوم وقوع حج التمتع وعمرته بجميع أبعاضهما في سنة واحدة فهذا الاحتمال لا مجال له أصلا . كما انّ هنا احتمالا سادسا أشار إليه صاحب الجواهر وقد جعله بعض الأعاظم قدّس سرّهم مقتضى التحقيق وهو ان يقال بابتناء بطلان الإحرام بعد بطلان العمرة على كون الإحرام مأخوذا بنحو الجزئية بالإضافة إلى مجموع العمرة وامّا إذا كان الإحرام مأخوذا بنحو الشرطية كشرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة فبطلان العمرة لا يوجب بطلان الشرط كما أن بطلان الصلاة بمثل الضحك والتكلم وزيادة الركن أو نقصيته لا يوجب بطلان الطهارة المعتبرة فيها . أقول انّ روايات العدول وكذا ما ورد في تمامية الحج بإدراك أحد المواقف الثلاثة وكذا ما ورد فيمن أحرم للحج ولم يدرك المشعر أصلا من أنه يجعل حجّة عمرة مفردة وان كان شيء منها لا يشمل المقام الّا ان الحكم ببقاء الإحرام إلى السنة الآتية قد عرفت انه لا يمكن الالتزام به فيبقى الحكم ببطلان الإحرام وهو وان كان مقتضى القاعدة في بادي النظر الّا ان لازمة الحكم ببطلان الإحرام بمجرد تحقق الصّد والحصر في المصدود والمحصور من دون ان يتوقف على ذبح هدي في المحلّ كما في الأوّل أو في مكة أو منى كما في الثاني في الجملة مع أنه سيأتي في بحثهما عدم التحلّل بنفس صدّ العدو أو مثله وحصر المرض بل لا بدّ مما ذكر مع أنه لو فرض وقوع نظيرهما في الصلاة لكان اللازم الحكم ببطلانها بجميع اجزائها بمجرّد تحقق أحد العنوانين المانعين عن الإتمام .