[ مسألة 1 - الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا الإتيان بحجّ الافراد ]
مسألة 1 - الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا الإتيان بحجّ الافراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل ( 1 ) .
شرح
الوقوف من الزوال إلى الغروب فراجع ما هناك .
( 1 ) أقول هذه المسألة تكرار لما أفاده في بحث كيفية حج التمتع في ذيل المسألة السادسة من قوله : ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمّدا إلى أن ضاق الوقت ففي جواز العدول يعني إلى حجّ الافراد وكفايته اشكال والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه . وقد شرحناه مفصّلا وخلاصة ما هناك ان فيه وجوها :
الأوّل ما يظهر من صاحب المستمسك قدّس سرّه من شمول الروايات الواردة في العدول للعامد أيضا وان كان آثما في التأخير وعاصيا لأجله كسائر موارد الابدال الاضطرارية فإنّ من أراق ماء الوضوء عمدا صحّ تيمّمه ويجب عليه الصّلاة معه .
ويرد عليه انّه ان أراد ان روايات العدول شاملة للعامد في نفسها مع قطع النظر عن ملاحظة موارد الابدال الاضطرارية فمن الواضح عدم شمول الروايات للعامد واختصاصها بما إذا تحقق الضيق من غير اختيار منه . وان أراد انّ الشمول انّما هو بعد ملاحظة تلك الموارد فيرد عليه منع الاستفادة بعد الفرق بين الصّلاة وغيرها لأن الصلاة لا تترك بحال ، غاية الأمر الاختلاف في الكمية والكيفية بحسب الحالات والخصوصيات فان من أراق ماء الوضوء عمدا يدور امره بين ترك الصلاة وبين الصلاة مع التيمم والدليل الدال على انّها لا تترك يعيّن الثاني وامّا في المقام فلم يدلّ دليل على أن الحج الذي شرع في عمرته لا بدّ وان يتحقق منه في هذا العام فإذا لم يمكن إتمامه بصورة التمتع فلا محالة يتبدل إلى حج الافراد ، وكون وجوب الحج فوريّا لا يسوغ العدول لعدم كون الفورية بمعنى التوقيت كما مرّ مرارا .