تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
الثاني ان يقال بلزوم إتمام عمرة التمتع ثم الإحرام لحجّة وان لم يدرك الوقوف الاختياري لعرفة نظرا إلى أن إدراك الوقوف الاضطرراري لها أو أحد الوقوفين الاختياري والاضطراري للمشعر يكفي في تمامية الحج على الاختلاف الذي يجيء البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى وخصوصا بالإضافة إلى المشعر الذي ورد فيه ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج . ويرد عليه انه كما أن روايات العدول لا تشمل المقام كذلك ما ورد في تمامية الحج بإدراك أحد المواقف الثلاثة ضرورة ان موردها ما إذا لم يكن الضيق مستندا إلى اختياره وناشيا عن عصيانه في التأخير . الثالث ان يجعل عمرته مفردة نظرا إلى ما ورد فيمن أحرم للحج ولم يدرك الوقوف بالمشعر من أنه يبطل حجّه ويجعله عمرة مفردة . ويرد عليه أنّه لا دليل على التعدّي عما ورد فيمن أحرم للحج إلى من أحرم لعمرة التمتع خصوصا مع التعمد في التأخير ، والعصيان بالإضافة إليه . الرّابع ما جعلناه مقتضى التحقيق في أوّل البحث في هذه الجهة وقد حكم بعض الاعلام قدّس سرّهم بصحته وتماميته من بطلان عمرته وإحرامه معا بالتقريب المتقدم وسيأتي ما فيه . وهنا احتمال خامس لم يذكر في ذلك المقام وهو بقائه على إحرامه إلى السّنة الآتية حتى يأتي بالطواف فيها ويرد عليه مضافا إلى استلزام البقاء للعسر والحرج الشديد خصوصا بعد افتراق طواف عمرة التمتع عن طواف الحج لما عرفت من انّ اثر التحلّل في الثاني قليل بخلاف الأوّل انه بعد مجيء السنة الآتية هل يجدد الإحرام لعمرة التمتع أو يبقي على إحرامه المتحقق في السنة الماضية ويطوف معه ويأتي بسائر مناسك