تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
الرواية أربع روايات أوردها في باب واحد والذي دعاه إلى ذلك الاقتصار في اثنتين منهما على صدر هذه الرواية وفي الثالثة على ذيلها مع أن الراوي عن معاوية في اثنتين هو صفوان مع فضالة أو مع ابن أبي عمير وفي الآخرتين هو إبراهيم النخعي ومن الواضح هي الوحدة المشتملة على ما نقلنا . ومنها : موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود « 1 » . ومنها : موثقة عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس . . « 2 » وقد رواها في الوسائل في أبواب تروك الإحرام عن الشيخ بهذا النحو ولكنه رواها في أبواب آداب الحمام عن الكليني وفيها العود مكان « 3 » الورس . . والظاهر كما مرّ ان هذا النحو من التعبير ناظر إلى الحكم المترتب على الطيب في الشريعة وهو ليس إلّا الحرمة الإحرامية المعهودة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ولسانه لسان الحكومة وانّ الطيب المحرّم على المحرم وان كان مذكورا بنحو الإطلاق في دليل التحريم أي الدليل المحكوم لكن المراد به خصوص الأنواع الأربعة . وقد اشترك جميع هذه الروايات في أن المراد هي أربعة أنواع لكن الاختلاف بينها انّما هو في النوع الرابع وانه هل هو الورس أو العود فمقتضى رواية معاوية بن عمّار ورواية عبد الغفار على أحد نقليها ان الرابع هو الورس ومقتضى رواية ابن أبي يعفور ورواية عبد الغفار على النقل الآخر ان الرابع هو العود .
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن عشر ، ح 15 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن عشر ، ح 16 . ( 3 ) أبواب آداب الحمام ، الباب السابع والتسعون ، ح 2 .