تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
ومنها مرسلة حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته « 1 » . وقد رواها في الوسائل عن الكليني هكذا ولكنه رواها عن الشيخ مسندا وجعلها رواية أخرى أورد كلتيهما في باب واحد مع وضوح وحدة الرواية وكون الاختلاف في المتن يسيرا جدّا حيث لا تكون الرواية الثانية مشتملة على قوله : ولا بريح طيبة وذكر فيها مكان « قدر سعته » : بقدر شبعه يعني من الطعام ، والظاهر أن قربهما في الكتابة يوجب الظن بكون أحدهما تصحيف الآخر . ومنها رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث ان المرأة المحرمة لا تمسّ طيبا « 2 » . ومن الواضح عدم اختصاص الحكم بالمرأة المحرمة لأنه لا قائل بالفرق بينها وبين الرجل في هذا الحكم والمناقشة في السند باعتبار اشتماله على سهل بن زياد مدفوعة بكون استناد المشهور إلى مثلها جابرا لضعفها . ومنها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا كنت متمتعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت « 3 » . والظاهر أن المراد من الصفرة الزعفران والورس ولا تشمل الرواية غيرهما . ومنها رواية حمران عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللَّه - عزّ وجلّ - ثم ليقضوا تفثهم قال : التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن عشر ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن عشر ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن عشر ، ح 12 . ( 4 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثامن عشر ، ح 17 .