تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
الشرائع وقوّاه صاحب الجواهر في شرحها . لكن المحكي عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة ما ظاهره الاختصاص بستّة أنواع : المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ، بل عن خلاف الشيخ الإجماع على أنّه لا كفارة في غيرها ، نعم عدم وجوب الكفارة أعمّ من عدم الحرمة بخلاف الثبوت حيث إنه يكشف عن ثبوتها كما مرّ غير مرّة . والورس بفتح الواو وسكون الراء نبات كالسمسم ينحصر باليمن ويؤخذ لحرمة الوجه وبعض الأمور الأخر وسحيقه كسحيق زعفران . والمحكيّ عن الجمل والعقود والمهذب والإصباح والإشارة حصره في خمسة بإسقاط الورس بل في الغنية نفي الخلاف عن حرمتها ، وهو لا يدل على عدم ثبوت الحرمة لغيرها كما لا يخفى . واختار بعض الاعلام قدّس سرّهم الخمسة بإسقاط الكافور من تلك الستة . وعن الصدوق في المقنع بل المحكيّ عن التهذيب وابن سعيد حصره في أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس وذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه ان هذا القول في غاية الندرة حتى أن الشيخ الذي قال به في التهذيب قد رجع عنه في المبسوط إلى العموم وفي الخلاف إلى الستّة . واللازم في هذه الجهة ملاحظة الروايات الواردة في الباب وينبغي قبل ذلك التنبيه على أمرين : الأمر الأوّل : انه لا مجال لاحتمال كون الطيب في زماننا هذا له مفهوم آخر غير الطيب في زمن صدور الروايات حتى نفتقر في الحكم ببطلانه إلى استصحاب القهقرى وذلك لعدم خصوصية لهذا العنوان بين العناوين المشابهة له فالطيب من الألفاظ العربية