تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

[ الخامس : الطيب بأنواعه ]

الخامس : الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا واطلاء وبخورا ، على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران ، والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط الاجتناب ( 1 ) .
شرح
التنزل فمقتضى الاحتياط الوجوبي ذلك كما في المتن ثم إنه هل يختص الحكم في باب الاستمناء بالرجال ولا يعمّ النساء أو يعمّ النساء أيضا ولا يبعد ان يقال بالثاني فإنه وان كان العنوانان المذكوران في الروايتين وهما العبث بالأهل أو بالذكر لا يصدقان في مورد النساء بخلاف عنواني التزوّج والتزويج المذكورين في الأمر المتقدم إلّا ان الظاهر على ما هو المتفاهم عند العرف كون الملاك هو قصد الأمناء وتحقق الأمناء بعده ولا خصوصية للعنوانين . ويؤيّده عدم ثبوت الإضافة إلى الرجال في العبارات وان كان تفسير الاستمناء بخصوص ما كان باليد كما عن الفاضلين في بعض كتبهما ربما يؤيّد الاختصاص لكنه مضافا إلى الإيراد عليهما بأنه لا وجه لهذا التفسير كما في الجواهر بل هي عامة لما كانت باليد أو بغيرها من أيّة وسيلة كما في المتن لا دلالة على الاختصاص كما لا يخفى فالظاهر شمول الحكم للنساء أيضا . ( 1 ) في هذا الأمر جهات من الكلام : الجهة الأولى : هل المحرّم في باب الإحرام هو عنوان الطيب بجميع أنواعه وبنحو العموم أو الإطلاق أو خصوص جملة من أنواعه فنقول بعد كون أصل الحرمة في الجملة مجمعا عليه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل النصوص متواترة فيه كما في الجواهر انه قد نسب في محكي الذخيرة العموم إلى أكثر المتأخرين بل في المنتهى كذلك إلى الأكثر بل في الرياض أيضا نسبته إلى الشهرة العظيمة وقد اختاره المتن واستظهره المحقق في