تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الأصليّة على الأحوط ، ولو قصّ بعض الأصليّة وبعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ والأولى الأحوط تكفير مدّ لكل من الزائدة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع البحث في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : فيما لو كان أظفار يده أو رجله أقل من العشرة وقد قصّ الجميع وقد حكم فيه في المتن بثبوت المدّ لكل واحد وان مقتضى الاحتياط الاستحبابي ثبوت دم شاة وفي الجواهر ثبوت الإشكال في الناقصة من صدق اليدين ، ومن الأصل والنصّ على العشر في الاخبار . أقول العمدة في المسألة صحيحة أبي بصير المتقدمة وفيها ظهوران متنافيان في بادئ النظر بالإضافة إلى هذا المقام الذي نبحث فيه أحدهما ظهور جعل الغاية بلوغ العشرة في أن هذا العدد له مدخلية في انتقال الكفارة من الطعام إلى الشاة وقد مرّ انّ ذكر هذا العدد انّما هو بالإضافة إلى ما دون العشرة وما نقص منه وعليه فمقتضاه في مورد البحث ثبوت المدّ لكل واحد . ثانيهما ظهور التفريع في انّ ما يترتب عليه كفارة الدم ويوجب التحوّل والانتقال قصّ جميع أظفار اليدين فيما لو قصّه ومن الواضح تحقق هذا العنوان لو كان الأظفار أقلّ من العشرة لنقصان إصبع واحد - مثلا - أو نقصان محل الظفر ، ضرورة انه لا شبهة في انّه قصّ جميع أظفار يديه . وعليه فاللازم ملاحظة انّ الظهور الأوّل هل يكون هو الأقوى فاللازم حمل مورد التفريع على ما إذا كان أظفار يديه عشرة أو ان الظهور الثاني هو الأقوى فتحمل العشرة على الغالب المتعارف من سلامة اليدين والرجلين ، وما في المتن يبتنى على الأوّل ، ولكن الظاهر هو الثاني على ما هو مقتضى الفهم العرفي بعد ملاحظة كلا الأمرين ومقايسة كلا الظهورين .