[ مسألة 44 - لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ]
مسألة 44 - لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط الكفارة بنحو ما ذكر ( 1 ) .
شرح
داخلا في دائرة الحرمة وأحوط من ذلك الجمع بين عشرة أمداد وبين دم الشاة .
الفرض الثالث : ما لو قصّ بعض الأظفار الأصلية وبعض الزائدة ومقتضى هذا الفرض أيضا تميز الأصليّة عن الزائدة ولا إشكال في ثبوت المدّ بالنسبة إلى كل ظفر من الأظفار الأصلية وامّا بالنسبة إلى الأظفار الزائدة فالحكم بثبوت الكفارة وعدمها يبتنى على القول بالحرمة وعدمه حيث إن مختار المتن العدم وان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الاجتناب فمقتضى الاحتياط الاستحبابي ثبوت الكفارة لكل منها مد .
لكن عرفت منّا انه لا فرق بين الأصلية والزائدة وعليه فيترتب على الزائدة أيضا الكفارة ولا أقل من الاحتياط الوجوبي كما أنه لو بلغ المجموع العشرة يترتب عليه كفارة الشاة كذلك فتدبّر .
( 1 ) لا إشكال في ارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار العرفي كما في سائر موارد الاضطرار الرافع للحكم ويدلّ عليه وعلى ثبوت الكفارة في خصوص المقام صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال :
لا يقصّ شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصّها ( فليقلّمها خ ل ) وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام « 1 » . وظاهرها ان الكفارة الثابتة في صورة الاضطرار قبضة من طعام ولا محيص عن الأخذ بها وتقييد صحيحة أبي بصير المتقدمة بسببها من دون فرق بين الأقل من العشرة وبين العشرة فما زاد ، على ما هو مقتضى إطلاق الرواية وعليه فالظاهر ثبوت قبضة من الطعام مطلقا لا المدّ ولا دم الشاة فلا وجه للاحتياط الوجوبي المذكور في المتن كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السابع والسبعون ، ح 1 .