شرح
أبي بصير المتقدمة وقد وقع التفصيل في جوابه بين ما إذا كان ذلك في مجلس واحد فعليه دم وبين ما إذا فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان ، لكنه قد قيد في المتن الصورة الأولى بما إذا لم يتحقق التكفير بين القصين وانه مع تخلله بينهما ففيه أيضا شاتان وهذا هو الظاهر لما عرفت في ذيل المسألة السابقة من أن المتفاهم العرفي من الصحيحة صورة عدم التخلل فكما انه في أصل ثبوت الشاة في العشرة يعتبر ذلك كذلك في ثبوت شاة واحدة في العشرين في مجلس واحد فلا إشكال في ذلك .
انّما الاشكال والمهم في هذه المسألة في ما لو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى حيث إنه في المتن تبعا لصاحب الجواهر قدّس سرّه الحكم بثبوت شاة بالإضافة إلى عشرة اليد أو الرجل وبالإضافة إلى البعض الزائد لكلّ ظفر مد .
وجه الاشكال انّ ظاهر الصحيحة المفصلة بين العشرة وما دونها بالحكم بثبوت كفارة الشاة في الأولى وثبوت المدّ لكل ظفر في الثانية ان العشرة الملحوظة فيها هي العشرة في مقابل النقيصة وما دونها لا خصوص عنوان العشرة في مقابل النقيصة والزيادة معا وعليه فالعشرة في المقام انّما هي كالعشرة المعتبرة في قصد الإقامة في باب السفر الموجبة للإتمام في الصلاة والقاطعة لحكمه وتفريع قصّ أظفار اليدين عليه في الرواية على كون المراد بالعشرة ذلك لما عرفت من انّ التفريع يشتمل على بعض فروض المسألة والجواب عن السؤال الثاني فيها بما عرفت من التفصيل بين مجلس واحد وبين مجلسين بثبوت دم في الأوّل ودمين في الثاني يؤيد ما ذكرنا من أنه مع بلوغ العشرة يرتفع كفارة المدّ وتتحول إلى الدم والشاة ، غاية الأمر ثبوت واحدة في بعض الموارد واثنتين في بعض الموارد الأخر .
وبالجملة فظاهر الصحيحة التي حكم فيها بثبوت المدّ لكل ظفر وجعلت الغاية