[ مسألة 42 - الكفارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ]
مسألة 42 - الكفارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلّا مع تخلّل الكفارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحديهما وبعض الأخرى فللجميع شاة وللبعض لكلّ ظفر مدّ ، ولو قصّ جميع إحديهما في مجلس أو مجلسين وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة وكذا في قصّ ظفر الرجل ( 1 ) .
شرح
بين القول بكون الموضوع لكفارة الدم هي العشرة المتجانسة كعشرة اليدين فقط أو الرجلين كذلك وبين القول بكون الموضوع أعمّ منها ومن العشرة المركبة المختلطة .
نعم على الأوّل ربما يتحقق الاشكال من جهة انه لو كفّر عن ظفر واحد فالعشرة المتجانسة لا تتحقق - ح - إلّا على فرض كون الظفر المذكور من غير جنس البقية لعدم تحقق التجانس - ح - كما لو فرض انّه قصّ ظفرا واحدا من الرجل فكفّر ثم قصّ جميع أظفار اليد وإلّا فلو فرض كون الظفر الذي كفّر عنه من اليد ثم قصّ سائر أظفارها وضم اليه واحدا من الرجل لا يترتب عليه كفارة الدم لعدم التجانس ومن الواضح انه من المستبعد جدّا فيصير مثل ذلك قرينة أخرى على عدم اعتبار التجانس بوجه كما لا يخفى .
( 1 ) امّا ثبوت كفارة الشاة لقصّ جميع أظفار اليد أو جميع أظفار الرجل فقد مرّ البحث فيه في المسألة السابقة وتقدم انّ ذلك انّما هو فيما إذا لم يكن القصّ المذكور مسبوقا بالتكفير عن بعض ما دون العشرة فضلا عن جميعه وإلّا لا يترتب كفارة الشاة إلّا إذا كان اللاحق على التكفير بالغا إلى العشرة مطلقا أو خصوص المتجانسة على اختلاف الرأيين .
وامّا قصّ جميع أظفار اليدين والرجلين معا فهو مورد للسؤال الثاني في صحيحة