تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
الثانية التي يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي الناشئ عن العلم الإجمالي بكون أحد الأصابع زائدا يكون قصّ الجميع موجبا لقص جميع ما هو من أظفار اليد التي هي عشرة فيترتب عليه كفارة الدم ولا يترتب على الزائد غير المعلوم شيء بعد فرض كونه زائدا والمفروض ثبوت التجانس المعتبر عند الماتن قدّس سرّه . الفرض الثاني ما لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة دون الزائد ومقتضى الفرض كون الأظفار الأصلية متميزة عن غيرها وقد احتاط وجوبا في المتن بثبوت دم شاة في مقابل احتمال ثبوت المدّ لكل ظفر . ويرد عليه انه لا يجتمع مع مبنى المتن من عدم حرمة قص الظفر الزائد المتميز حيث إنه نفى البعد عن جوازه في أصل المسألة وثبوت الموضوعية لعنوان العشرة كما دلّ عليه الحكم بثبوت المدّ دون الدم فيما لو كان أظفار يديه - مثلا - ناقصة على ما صرّح به في أوّل هذه المسألة فإن مقتضى المبنيين الحكم بثبوت الشاة هنا بنحو الأقوى إذ لا مجال لاحتمال ثبوت المدّ مع قصّ جميع الأظفار الأصلية التي هي عبارة عن العشرة المتسانحة وعدم حرمة قصّ الظفر الزائد المتميز فإنه - ح - ليس بحرام حتى يترتب عليه الكفارة أو يؤثر في تشديدها كما لا يخفى فاللازم الفتوى بذلك دون الاحتياط الوجوبي . نعم بناء على ما اخترناه من حرمة قلم الظفر الزائد ولو كان متميزا كما مرّ في صدر البحث عن هذا المحرّم الإحرامي ومن عدم كون العشرة المذكورة في صحيحة أبي بصير المتقدمة لها موضوعية بل الملاك هو ظهور التفريع الدال على ترتب دم الشاة على قلم جميع أظفار اليد ، يمكن ان يقال بان ثبوت الشاة في هذا الفرض انّما هو بنحو الاحتياط الوجوبي لعدم تحقق قلم جميع أظفار اليد بعد عدم قص الزائد وكون قصّه