تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
من الطعام ؟ صريح المتن هو الثاني حيث وقع فيه التصريح بأنه لو قص من كل واحدة من اليد والرج لتسعة أظفار فعليه لكل واحد مدّ وقد تبع في ذلك صاحبي المسالك والجواهر قدّس سرّهما . والتحقيق يقتضي خلاف ذلك لأنّ المستند الوحيد في هذا المقام هي صحيحة أبي بصير المتقدمة وان جعل في الوسائل روايته متعددة وتبعه بعض الكتب الفقهية إلّا ان الظاهر عدم كونها أخرى كما أشرنا إليه مرارا . وصحيحة أبي بصير الدالة على ثبوت المدّ لكلّ من ظفر لا مجال للإشكال في ثبوت الإطلاق لها بالإضافة إلى ما دون العشرة فإذا قصّ أظفار إحدى يديه وأربعة أظفار من رجليه - كلتيهما أو إحديهما - فالحكم فيه هي تسعة أمداد من الطعام مع عدم التجانس بين الأظفار لكون جملة منها من اليد وجملة أخرى من الرجل ومن الواضح انّ مبنى الحكم ومستنده هي هذه الصحيحة وعليه فاللازم الالتزام بثبوت الإطلاق للضابطة الكلية المستفادة منها وهي ثبوت المدّ لكل ظفر فيما دون العشرة والحكم بأنه لا فرق فيما دونها بين ان يكون الجميع من اليد أو من الرجل أو من كلتيهما على سبيل الاختلاط والتركيب . فإذا كان الإطلاق ثابتا للمغيّى فالظاهر ثبوته بالنسبة إلى الغاية وهي العشرة لأن الصحيحة مسوقة لبيان حكم كل من الصورتين وعليه فكما انه لا فرق فيما دون العشرة بين الفروض الثلاثة المذكورة كذلك لا فرق في العشرة بين تلك الفروض ولا مجال للتفكيك بين العنوانين فإذا كانت العشرة مركبة من اليد والرجل معا فاللازم الحكم بثبوت كفارة الدّم فيها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 238 | الشيخ فاضل اللنكراني