تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
منهما فضلا عن كلتيهما فان المواقعة فيما دون الفرج لا تلازم قصد الأمناء ولا تحققها بوجه ومحط النظر فيهما انما هو نفس عنوان المواقعة فيما دون الفرج كما أن مورد النصوص الواردة في الجماع الحقيقي نفس هذا العنوان ولو لم يقصد به الإنزال أو لم يتحقق خارجا وعليه فلا معارضة بوجه . فالإنصاف انه لا محيص عن الأخذ بالموثقة والفتوى على طبقها ، نعم المحكي عن الشيخ الذي هو الأصل في القول بوجوب القضاء والحكم به هو الاقتصار على موردها وهو اللعب بالذكر وقد قوّاه صاحب الرياض نظرا إلى أنه لا موجب للتعدية هنا حتى رواية المسمع التي ذكرها الإسكافي لما عرفت من عدم ظهورها في البطلان وان كان موردها لا يختص باللعب بالذكر واختار الاختصاص أيضا بعض الاعلام من المعاصرين في رسالته في المناسك ولكن الظاهر عدم الاختصاص وشمول الحكم لجميع موارد الاستمناء المتعقب للإمناء ولا يرى وجه للفرق بين الصحيحة والموثقة من جهة إلغاء الخصوصية من مورد الأولى وتعميم الحكم الصورة التخيل والنظر إلى التمثال واستماع صوتها بالشرطين وعدم إلغاء الخصوصية من مورد الثانية كما صنعه بعض الاعلام حيث إنه أصرّ على عدم الاختصاص بالإضافة إلى الأولى وأفتى بمفاد الثانية في خصوص موردها . ويؤيد عدم الاختصاص التشبيه في الصحيحة العبث بالأهل بالجماع فإنه لو كان المقصود مجرد ثبوت البدنة وعدم لزوم الحج عليه من قابل لكان هناك أمور أخرى أهون من الجماع ومع ذلك يترتب عليه كفارة البدنة فالتشبيه بالجماع يؤيد عدم كون الحكم المترتب عليه مجرد البدنة . وكيف كان فالظاهر عدم الاختصاص وثبوت الأمرين في جميع الموارد ومع