تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
الطائفة الأولى : ما ظاهره المنع في صورة الإدماء مثل : صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي « 1 » . الطائفة الثانية : ما ظاهره الجواز في الصورة المذكورة مثل : صحيحة علي بن جعفر - في كتابه - عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك ؟ قال : لا بأس ولا ينبغي ان يدمى فيه « 2 » . بناء على كون قوله : لا ينبغي ، ظاهرا في الكراهة المقابلة للحرمة وامّا لو كان المراد به الحرمة فيما لم يقم دليل على خلافها فهذه الرواية تصير من جملة الطائفة الأولى كما أنه لو قيل بان المراد به هو الأعم من الكراهة والحرمة لكانت صحيحة الحلبي قرينة على أن المراد بها خصوص الحرمة كما أنه على القول الأوّل تصير هذه الرواية قرينة على أن المراد بقوله : ولا يدمي في الصحيحة المزبورة هي الكراهة . وصحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنّة « 3 » . وفي الوسائل أن الكليني قدّس سرّه بعد نقل الرواية بهذه الكيفية عن معاوية بن عمار ، قال : قال الكليني : وروى أيضا لا يستدمي . واحتمل ان يكون : روى بصيغة المعلوم فيكون ضمير الفاعل راجعا إلى معاوية بن عمّار وعليه فمقتضاه كون الرواية مسندة بنفس السند المذكور قبله واللازم - ح - ان
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والسبعون ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والسبعون ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثاني والتسعون ، ح 1 .