تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
ورواية عمر بن يزيد التي في سندها ابنه محمد وهو لم يوثق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحكّ الجسد ما لم يدمه « 1 » . ولا ينافيهما رواية زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يحكّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة الحديث « 2 » . بعد كون إطلاقها محمولا على صورة عدم الإدماء خصوصا مع كون الغالب عدم إيجاب حكّ الرأس لإدمائه كما لا يخفى . العنوان الرابع : عصر الدّمل وقد وردت فيه صحيحة معاوية بن عمّار انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يعصر الدّمل ويربط عليه الخرقة فقال : لا بأس « 3 » . ومقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال وان كان هو عدم الفرق بين صورة خروج الدم وصورة عدمه خصوصا مع كون عصر الدمل يتعقبه خروج الدم أيضا غالبا إلّا ان الرواية محمولة على صورة الضرورة للتأذي ببقاء الدّمل على حاله وعدم عصره بقرينة ما تقدم من الروايات . العنوان الخامس : الجرب وقد وردت فيه موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : يحكّه فان سال الدم فلا بأس « 4 » . وامّا قلع الضرس فهو من محرمات الإحرام وقد وقع البحث فيه مستقلا وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والسبعون ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والسبعون ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السبعون ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الواحد والسبعون ، ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 229 | الشيخ فاضل اللنكراني