[ الواحد والعشرون : قلم الأظفار وقصّها - كلّا أو بعضا - من اليد أو الرجل ]
الواحد والعشرون : قلم الأظفار وقصّها - كلّا أو بعضا - من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وان لا يبعد الجواز لو علم انّهما زائدان ( 1 ) .
شرح
ثم إنه لم ينهض دليل على ثبوت الكفارة في الإدماء وان حكى عن الدروس ان فدية إخراج الدم شاة وحكاه عن بعض أصحاب المناسك وعن الحلبي في حكّ الجسم حتى يدمي مدّ طعام مسكين لكن لم يعرف الدليل المعتبر على شيء منهما .
( 1 ) الظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في أصل الحكم وفي الجواهر بعد نفي وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه قال : بلى في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار .
والأصل في المسألة النصوص المتعددة الواردة فيها وهي على طائفتين :
الطائفة الأولى : ما تدلّ على حرمة القصّ أو وجوب الإبقاء بالمطابقة مثل :
صحيحة معاوية بن عمّار التي رواها الشيخ قدّس سرّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال : لا يقصّ شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصّها « فليقلمها خ ل » وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام « 1 » .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية : ورواه الصدوق في المقنع مرسلا .
ولكنه رواه في باب آخر عن الصدوق مسندا بسند صحيح مع إضافة قوله في السؤال : أو ينكسر بعضها فيؤذيه « 2 » .
ودلالتها على حرمة القصّ بالمعنى الأعم الشامل لمطلق الإزالة والقطع ظاهرة
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السابع والسبعون ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الثاني عشر ، ح 4 .