تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
ومنها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحكّ الجسد ما لم يدمه « 1 » . ومنها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمى « 2 » . المقام الثاني : في العناوين الخاصة الواقعة في الروايات وهي متعددة : الأوّل الاحتجام وقد وردت فيه طائفتان من الاخبار : الطائفة الأولى : ما ظاهره المنع وعدم الجواز مثل : صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا أن لا يجد بدّا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 3 » . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا يحتجم المحرم إلّا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة « 4 » . والرّاوي عن زرارة هو مثنى بن عبد السّلام الذي هو من رجال صفوان بن يحيى وقد اشتهر ان روايته وكذا رواية ابن أبي عمير وابن أبي نصر البزنطي عن شخص دليل على وثاقته وان كان مجهول الحال بنفسه لكن فيه كلام كما قرّر في محلّه . ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والسبعون ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثالث والسبعون ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثاني والستون ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثاني والستون ، ح 2 .