تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
الشعر « 1 » . والمراد هو الشعر الموجود في مكان الحجامة . ورواية ذريح انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشي الدّم « 2 » . وظاهرها عدم الجواز مع عدم خشية الدم التي يعبر عنها في الفارسية به « فشار خون » . الطائفة الثانية : ما يدلّ بظاهره على الجواز مثل : صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 3 » . ومرسلة الصدوق المعتبرة - على ما نبهنا عليها مرارا - قال : احتجم الحسن « الحسين خ ل » بن علي عليهما السّلام وهو محرم « 4 » . ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أحبّه « 5 » . بناء على ظهور قوله : لا أحبّه في الكراهة الملاءمة للجواز وامّا بناء على ظهوره في الحرمة فالرواية تكون من روايات الطائفة الأولى . ورواية فضل بن شاذان قال سمعت الرضا عليه السّلام يحدّث عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله احتجم وهو صائم محرم « 6 » . ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سألته عن المحرم هل
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثاني والستون ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثاني والستون ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثاني والستون ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثاني والستون ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثاني والستون ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثاني والستون ، ح 10 .