[ مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه ]
مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه ، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه وان كانت أحوط في الصورتين ( 1 ) .
[ التاسع عشر : التظليل ]
التاسع عشر : التظليل ( 2 )
شرح
والظاهر أن قوله قدّس سرّه في المتن : للستر عن الأجنبي راجع إلى أصل الحكم بجواز الإسدال بناء منه على حرمة تغطية بعض الوجه أيضا وامّا بناء على ما اخترناه فلا يتوقف جواز الإسدال إلى الأنف على أن يكون الغرض هو الستر عن الأجنبي بل يجوز مطلقا كما أن الاحتياط المستحبي المذكور فيه انّما هو للخروج عن خلاف من اعتبر عدم الإلصاق بالوجه مثل الشيخ قدّس سرّهم على ما عرفت .
( 1 ) وجه عدم ثبوت الكفارة عدم الدليل على ثبوتها بنحو الخصوص وامّا الدليل العام فهي رواية علي بن جعفر عليه السّلام التي تقدم البحث فيها مرارا وقلنا إنه ضعيفة سندا بعبد اللَّه بن الحسن الذي هو حفيد علي بن جعفر عليه السّلام ودلالة لعدم ثبوت نسخة « جرحت » بل المحكي في الوسائل « خرجت » مضافا إلى عدم ملاءمة كلمة الجرح لمثل هذه المقامات .
وامّا الاحتياط المستحبي فمنشؤه ما ذكره الشيخ قدّس سرّه عقيب الفتوى بلزوم الفصل في مسألة الإسدال بين الثوب والوجه من وجوب الدم مع تعمّد المباشرة واستظهر منه صاحب الجواهر ثبوت الكفارة المذكورة حتى إذا زال أو ازاله بسرعة فإذا كانت الكفارة في هذه الصورة ثابتة ففي التنقب ومثله بطريق أولى لكنك عرفت ان الإسدال جائز ولو كان مصيبا للوجه وملصقا به وفي التغطية المحرمة لم ينهض دليل على ثبوت الكفارة بوجه .
( 2 ) قد قدّمنا البحث عن التظليل مفصّلا في أوّل محرّمات الإحرام لأجل شدّة الابتلاء به خصوصا في هذه الأزمنة فلا مجال للإعادة .