تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

[ الرابع عشر : لبس المرأة الحلّي للزينة ]

الرابع عشر : لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط تركه وان لم يقصدها ، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ولا يجب إخراجه لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها ، وليس في لبس الحلّي كفارة وان فعلت حراما ( 1 ) .
شرح
إرادته كما عرفت في عبارة الشرائع مما لا يستقيم ، فإنه لو كان خبر أبي الصباح المتقدم مختصّا بالمرأة التي هي مورده لا دليل على ثبوت الكراهة بالنسبة إلى الرجال بعد الإحرام لأنّك عرفت ان ثبوت الكراهة بعده انّما هو من طريق الأولوية والمفروض ان مورد الكراهة الأولية خصوص المرأة كما تدلّ عليه عبارته . الجهة الثالثة : أنه لبس في لبس الخاتم المحرّم وهو ما إذا كان المقصود به الزينة وكذا في استعمال الحناء على تقدير حرمته كفارة لعدم دلالة شيء من أدلّة الحرمة على ثبوت الكفارة والدليل العام الدال على ثبوت كفارة الدم في جميع المحرمات قد عرفت ضعفه سندا ودلالة وانه لا ينهض لإثبات ذلك كما مرّ فلا كفارة في المقام بوجه . ( 1 ) الظاهر أنه لا إشكال في حرمة لبس المرأة الحلّي للزينة في حال الإحرام وفي الجواهر : كما صرّح به غير واحد بل لعلّه المشهور بل في المدارك نفي الاشكال فيه ولولا الروايات الخاصة الواردة في المقام لكان المستفاد من الكبرى المطوية في التعليل الوارد في الاكتحال بالسواد بقوله عليه السّلام فإنه زينة وكذا في بعض روايات النظر في المرآة حرمة لبس المرأة الحلّي الذي يكون زينة بنفسه مطلقا من دون فرق بين صورة ما إذا كان المقصود هو التزيّن به أو كان الغرض غيره ، لكن وردت في الباب طوائف من الروايات . الأولى : ما ظاهره حرمة لبس المرأة للحلّي مطلقا من دون فرق بين صورة قصد الزينة وصورة عدمه وكذا من دون فرق بين أنواع الحلّي واقسامه مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : المحرمة لا تلبس الحلّي ولا المصبغات إلّا صبغا