تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
وفي سندها صالح بن السندي وهو لم يوثق بالخصوص بل له توثيق عام وهو الوقوع في اسناد كتاب كامل الزيارات ولكن لو لم يكن له هذا التوثيق أيضا لكان استناد المشهور إليها جابرا لضعف سندها لأنّها الرواية الوحيدة في الباب الدالة على التفصيل المشهور . وامّا من جهة الدلالة فالظاهر كون لا يلبسه انّما هو بصيغة النهي واللام في قوله للزينة لام الغاية والغرض ، لا لام التعليل الذي مرجعه إلى أن علّة الحرمة هو كون اللبس بنفسه زينة وان لم تكن الزينة مقصودة من لبسه كما في بعض الروايات المتقدمة الواردة في مثل الاكتحال بالسواد . وعليه فالرواية ظاهرة في اختصاص الحرمة بما إذا كان الغرض من اللبس خصوص الزينة لكن في مقابلها بحسب الظاهر روايات متعددة : منها رواية نجيح عن أبي الحسن عليه السّلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم « 1 » فان مقتضى إطلاقها انه لا فرق بين كون المقصود هي الزينة أو غيرها لكن الرواية ضعيفة بنجيح لأنه لم يوثق بوجه . ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة « 2 » . ومنها صحيحة أخرى له قال رأيت علي أبي الحسن الرضا عليه السّلام وهو محرم خاتما « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب السادس من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السادس والأربعون ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب السادس والأربعون ، ح 6 .