شرح
جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما « 1 » .
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاما « 2 » . وغيرهما من الروايات الواردة في القملة الدالة على ثبوت الكفارة في نزعها وإلقائها بل في بعضها الثبوت في صورة الخطاء وهي رواية حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المتقدمة ، لكن بناء على نقل الشيخ في التهذيب قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل « فعل وهو الظاهر » شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده « 3 » .
لكن في مقابلها ما يدل على عدم ثبوت الكفارة والفداء في قتل القملة المستلزم لعدم ثبوتها في الإلقاء أيضا مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في محرم قتل قملة قال : لا شيء عليه في القملة ولا ينبغي ان يتعمّد قتلها « 4 » .
ومعتبرة أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئس ما صنع قلت فما فدائها قال : لا فداء لها « 5 » .
والجمع بين الطائفتين امّا يحمل نفي الشيء ونفي الفداء في قتل القملة بين الطائفتين امّا بحمل نفي الشيء ونفي الفداء في قتل القملة على نفي ما هو المتداول في باب كفارات الإحرام والغالب فيه وهو الدّم الذي أقلّه الشاة فلا ينافي ثبوت الإطعام بطعام وبقبضة من يده وامّا بحمل الروايات الدالة على النفي على صورة عدم التعمّد
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الخامس عشر ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الخامس عشر ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الخامس عشر ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الخامس عشر ، ح 6 .
( 5 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الخامس عشر ، ح 8 .