تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
والمشقة لا يدلّ على الجواز مطلقا وعليه فالرواية لا دلالة لها على حكم الإلقاء بوجه . المبحث الخامس : في جواز النقل من مكان إلى آخر وعدمه ، فنقول ان كان المحلّ المنقول اليه موجبا للسقوط قطعا فهو بحكم الإلقاء بل إلقاء حقيقة وان كان في معرض السقوط فالظاهر أنه بحكم الإلقاء وينصرف عنه دليل جواز النقل وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المبحث الرابع المشتملة على قوله : وان أراد ان يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه كما أنه لا اشكال بحسب الرواية في جواز النقل إلى مكان أحفظ وأحرز من المكان الأوّل ، وكذا في جواز النقل إلى مكان مساو للمكان الأوّل ، وامّا النقل إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه فمقتضى إطلاق الرواية الجواز وان كان مقتضى الاحتياط الخلاف ودعوى انصراف الرواية عن هذا الفرض ممنوعة . ثم إنه لو قلنا بجواز الإلقاء في غير القملة فجواز النقل فيه مطلقا ظاهر وان قلنا بحرمة الإلقاء فيه فلا دليل على حرمة النقل إلّا في مورد يكون إلقاء حقيقة دون غيره من بقية الموارد . المبحث السادس : في ثبوت الكفارة وعدمه وظاهر المتن نفي البعد عن عدم ثبوت الكفارة وان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الصدقة بكف من طعام ومورد نفي البعد الاختصاص بالقتل من جهة الظاهر في أن مورد الشك صورة القتل فقط لا ما يشمل الإلقاء ومثله والعموم من جهة وهي مطلق هو أمّ الجسد من دون خصوصية للقملة من بينها مع انّ الروايات الواردة في الكفارة تدلّ على عكس ذلك وهو الاختصاص بالقملة بمعنى ورودها فيها وعدم الاختصاص بالقتل بل موردها الإلقاء الذي يكون ثبوت الكفارة فيها مستلزما للثبوت في القتل عند العرف ولو لم يكن أولى فإنّ منها : صحيحة حمّاد بن عيسى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يبيّن القملة عن
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 140 | الشيخ فاضل اللنكراني