تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
رواية أبي بصير ان كانت معتبرة ، يجب الفتوى على طبقها وان لم تكن معتبرة فلا وجه للحكم بالجزور في المرة الأولى بعد كون مقتضى إطلاق صحيحة سليمان بن خالد ودلالة روايات خاصة ثبوت الشاة وكذا في المرة الثانية بعد كون مقتضاه ثبوت شاتين ولم ينهض دليل على كفاية الجزور عن الشاة في صورة تعيّنها وان كان الجزور أكثر قيمة وأعظم نفعا مع أن رفع اليد عن الطائفة الدالّة على ثبوت البقرة في المرة الثالثة مع كونها روايات صحيحة كيف يكون مقتضى الاحتياط فالظاهر أن مقتضى الاحتياط التام ما ذكرنا لا ما أفاده قدّس سرّهم . نعم ذكر صاحب الجواهر في ذيل كلامه في بحث الجدال الذي يأتي التعرّض له إن شاء اللَّه تعالى في بحث تخلل التكفير انه ان لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرّة ثم هي مع البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة في الثالث إلّا ان يكون قد كفّر عن السابق فتجب البقرة خاصة أو البدنة . وظاهره دلالة نفس النصّ والفتوى على ذلك مع قطع النظر عن الاحتياط الذي عرفت ولكن سيأتي الكلام فيه عند ذلك البحث فانتظر . « تتميم » هل يعتبر في الجدال الصادق الذي تترتب الكفارة على المرتبة الثالثة منه على ما عرفت التتابع ووقوع الثلاث متواليات وفي مورد واحد وموضوع فأرد ، بأن كان الإثبات في الجميع راجعا إلى شيء واحد والنفي في الجميع أيضا كذلك ، أم لا يعتبر بل الملاك مجرد الجدال الصادق ثلاث مرّات من دون فرق بين صورتي التوالي وعدمه وبين صورتي وحدة الموضوع وتعدّده . قال في الجواهر بعد نقل الميل إلى الأوّل عن بعض متأخري المتأخرين وانه حكاه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 124 | الشيخ فاضل اللنكراني