[ مسألة 25 - لو جادل بكذب فكفّر ثم جادل ثانيا ]
مسألة 25 - لو جادل بكذب فكفّر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة ، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثم جادل مرّة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة ، ولو جادل في الفرض مرّتين ، فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة ( 1 ) .
[ مسألة 26 - لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات ، فعليه شاة ]
مسألة 26 - لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات ، فعليه شاة ، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفارة أخرى ، ولو جادل كاذبا عشر مرات أو الزيادة فالكفارة بدنة نعم لو كفر بعد الثلاثة أو الزيادة ثم جادل تكرّرت على الترتيب المتقدم ( 2 ) .
شرح
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انه لا مجال للحكم باعتبار التوالي والورود في مقام واحد أصلا كما هو المفتي به عند الأصحاب مع كون الروايات بمرئي ومسمع منهم .
( 1 ) قال في الجواهر فيما يتعلق بهاتين المسألتين ما لفظه : « والمحكي عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه : انّه انما تجب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السّابق فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ليس إلّا أو ثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير فللمرة شاة وللمرتين بقرة وللثلاث بدنة على معنى انه لو حلف يمينا كاذبة فكفّر لها بشاة ثم الثانية وكفّر لها بشاة أيضا ثم الثالثة ، اما إذا لم يكفّر وكانا اثنتين فبقرة أو ثلاثا فبدنة ولو كنّ أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفّر فليس إلّا بدنة واحدة وكذا في ثلاث الصدق . قلت إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة ثم هي مع البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة في الثلاث إلّا أن يكون قد كفّر عن السابق فتجب البقرة خاصة أو البدنة كما أنه يمكن ان يقال إن الشاة في ثلاث الصدق دون ما دونه امّا ما زاد فان بلغ الثلاث وجب شاة أخرى وان لم يكن قد كفر عن الأوّل وإلّا فليس إلّا الشاة الأولى وكذا الكلام في ثلاثة الكذب الشاة والبقرة والبدنة وهكذا فتأمّل جيدا » .
وقد ذكر بعض الاعلام قدّس سرّهم بعد نقل كلا القولين انه لا يمكن المساعدة على شيء