تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
كما أن مقتضى إطلاق صحيحة سليمان بن خالد ثبوت ثلاث شياة في هذه المرتبة . و - ح - ان قلنا بعدم كون الشهرة الفتوائية جابرة لضعف السند بوجه فاللازم ان يقال بثبوت شاتين في المرة الثانية وثبوت البقرة في المرة الثالثة لعدم حجيّة مرسلة العياشي هناك وعدم اعتبار رواية أبي بصير هنا وإطلاق الصحيحة يقيد بالطائفة الدالة على ثبوت البقرة في خصوص المرّة الثالثة وهذا هو الذي اختاره بعض الاعلام قدّس سرّهم . وان قلنا بكون الشهرة الفتوائية جابرة فاللازم الالتزام في المرة الثالثة بثبوت الجزور بعد الالتزام بكون الشهرة المزبورة جابرة لضعف سند رواية أبي بصيرة وقادحة في الطائفة الدالة على ثبوت البقرة وموجبة لحمل إطلاق رواية أبي بصير على خصوص المرة الثالثة لعدم ثبوت الجزور في غيرها والالتزام بكون الشهرة مؤثرة بهذا المقدار مشكل ولأجله يشكل الفتوى على طبقها خصوصا بعد ما عرفت من اختلاف تعبير الرواية وتعبير المشهود وعليه فمقتضى الاحتياط الوجوبي في هذه المرة الجزور ، كما أن تأثير الشهرة في المرة الثانية في جبران ضعف سند المرسلة وحذف الأحكام الكثيرة المذكورة فيها مضافا إلى اضطراب متنها لعدم كون الآية الشريفة التي استشهد بها فيها دالة على مسألة الكفارة بوجه لأن مفادها مجرد حرمة العناوين الثلاثة المذكورة فيها في الحج وامّا ترتب الكفارة فلا اشعار فيها إليه أصلا ، مشكل أيضا بل مقتضى الاحتياط الوجوبي ، ثبوت البقرة فيها ولو أريد الاحتياط التام فاللازم الجمع بين البقرة والجزور في المرة الثالثة وبين البقرة والشاة بل الشاتين في المرة الثانية . وامّا ما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه في مناسكه من أن مقتضى الاحتياط الكامل ثبوت البدنة في الكاذب مطلقا وفي جميع المراتب ، فيرد عليه انه لا وجه لذلك ، فإن