شرح
بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة « 1 » .
ومنها غير ذلك من الروايات الدالة عليه .
لكن في مقابلها اطلاقان :
أحدهما إطلاق ما دلّ على ثبوت الشاة في الجدال من دون فرق بين الثلاث وغيره وهي صحيحة سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في الجدال شاة الحديث « 2 » .
ثانيهما إطلاق ما دلّ على عدم ثبوت الكفارة في الجدال كذلك وهي صحيحة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يقول : لا واللَّه وبلى واللَّه وهو صادق ، عليه شيء ؟ قال : لا « 3 » .
لكن الروايات المفصّلة مقيدة لكلا الإطلاقين وشاهدة لحمل الإطلاق الأول على الثلاث والثاني على الأقل كما لا يخفى .
المقام الثاني : في حكم الجدال الكاذب والمشهور فيه بين الأصحاب كما في الجواهر بل قيل إنه لا خلاف يعتدّ به فيه ، هو التفصيل المذكور في المتن الذي جعله مقتضى الاحتياط الوجوبي بل نفى خلوّه عن القوة وهو انّ في المرّة الأولى ، شاة وفي المرة الثانية ، بقرة وفي المرّة الثالثة بدنة ، ولكن لا يستفاد من النصوص التي بأيدينا هذا التفصيل بل يدلّ عليه فقه الرّضا والمحكي من رسالة علي بن بابويه التي كان
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الأول ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الأول ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب الأول ، ح 8 .