تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
حج أو عمرة تمتعا كانت أو مفردة كما أنه لا فرق بين ان يكون واجبا أو مستحبّا نعم مقتضى الدليل هي المشروعية بالإضافة إلى المكان والتقديم على الميقات ولا دلالة له على المشروعية بالإضافة إلى التقديم الزماني وعليه فإذا كان الإحرام للحج أو للعمرة المتمتع بها فاللازم ان يكون في أشهر الحج لما عرفت من اعتبارها فيهما نعم لا فرق بين ان يكون زمان النذر قبل أشهر الحج أو فيها فإذا نذر في رمضان ان يحرم من بلده لعمرة التمتع - مثلا - في شوال لا مانع من ذلك أصلا كما أنه لو كانت العمرة مفردة لا فرق بين وقوع إحرامها في أشهر الحج أو في غيرها على ما عرفت . الجهة السادسة : فيما لم يتعرض له في المتن وهو انه هل يلحق العهد واليمين بالنذر أولا ؟ فيه وجوه ثالثها إلحاق العهد دون اليمين وقد حكى عن المسالك انه استظهر الإلحاق ويظهر من الجواهر الميل إلى العدم وهو ظاهر كل من اقتصر على النذر وجعله السيد - قده - في العروة مقتضى الاحتياط والظاهر أن مراده منه هو الجمع بين الإحرام من المحلّ المعين وتجديد الإحرام من الميقات لا الاقتصار على خصوص الثاني حتى يرد عليه انه خلاف الاحتياط من جهة مخالفة النذر لان المقام من قبيل الدوران بين المحذورين . وكيف كان فالظاهر أن التعبير في روايتي الحلبي وعلي بن أبي حمزة ظاهر في خصوص النذر لأنّ مفاد صيغته هو جعل شيء للَّه على النفس المذكور في الروايتين . وامّا الموثقة فحيث انها تشتمل على مجرّد جعل الشيء على النفس من دون كونه مضافا إلى اللَّه حتى ينطبق على خصوص النذر فالظاهر عدم اختصاصها بالنذر وشمولها للعهد وامّا اليمين فربما يقال كما نفى البعد عنه في العروة بالشمول لها أيضا نظرا إلى أن الحالف أيضا يجعل على نفسه ويجعل نفسه ملزمة بشيء غاية