شرح
خطّأه في ذلك وكيف كان فالدليل على الصحة لا يتجاوز عن ثلث روايات :
الرواية الأولى : موثقة أبي بصير التي رواها الشيخ بطريقين عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم اللَّه عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم . « 1 » الرواية الثانية : رواية علي بن أبي حمزة قال كتبت إلى أبي عبد اللَّه - عليه السلام - اسئله عن رجل جعل للَّه عليه ان يحرم من الكوفة .
قال : يحرم من الكوفة . « 2 » ولكنها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني الكذاب .
الرواية الثالثة : ما رواه الشيخ - قده - بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبي « علىّ » قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل جعل للَّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة وليف للَّه بما قال . « 3 » هكذا في الوسائل والمعروف في التعبير عن الرواية انّما هي الصحيحة المضافة إلى الحلبي ولكن المحكيّ عن صاحب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان المناقشة في صحة الخبر :
تارة يكون الراوي مجهولا لكونه مرددا بين الحلبي الذي هو ثقة وبين عليّ الذي يكون المراد به هو علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب والمذكور في نسخ التهذيب القديمة هو الثاني وتصحيف علي ب « الحلبي » قريب لقربهما وشباهتهما في الكتابة وعليه فلا يكون الراوي مشخصا .
وأخرى بأن المراد من حمّاد ان كان هو حمّاد بن عثمان فالحسين بن سعيد لا يمكن له ان يروى عنه بغير واسطة جزما وان كان هو حماد بن عيسى تكون
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الثالث عشر ح - 3 .
( 2 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الثالث عشر ح - 2 .
( 3 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الثالث عشر ح - 1 .