شرح
لا تحتاج إلى البيان نوعا كما هو ظاهر ، لا دليل على ثبوت الحرمة الذاتية لأن ، ما يستفاد منه ذلك بين ما يكون مفاده عدم الانعقاد وعدم ثبوت الإحرام له وبين ما يكون النهي فيه ظاهرا في الإرشاد إلى البطلان مثل النهي عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه الظاهر في الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية فلا يكون ما يدل على الحرمة الذاتية بمتحقق أصلا .
المقام الثاني : في عدم انعقاد الإحرام قبل الميقات ويدل عليه مع أنه نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر النصوص المتعددة : منها قوله - ع - في صحيحة الحلبي الواردة في المواقيت : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه - ص - لا ينبغي لحاج ولا معتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها . « 1 » والمراد من قوله : لا ينبغي وان كان هو عدم الجواز دون الكراهة الّا ان عدم الجواز إرشاد إلى البطلان وعدم الانعقاد كالمثال الذي عرفت .
ومنها : قوله - ع - في صحيحة ابن أذينة في حديث : ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له . « 2 » بناء على أن يكون المراد من كلمة « دون » هو القبل والقدام أو يكون المراد منه هو الغير الشامل لقبل الميقات أو يكون المراد به هو بعد الميقات كما يدل عليه التعبير به في بعض الروايات الواردة في دويرة الأهل بضميمة عدم الفصل في هذا الحكم بين البعد والقبل فتدبّر .
ومنها : معتبرة ميسر قال دخلت على أبي عبد اللَّه - عليه السلام - وانا متغير اللّون
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 3 .
( 2 ) وسائل أبواب المواقيت الباب التاسع ح - 3 .