القول في أحكام المواقيت
[ مسألة 1 - لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ]
مسألة 1 - لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ولا يكفى المرور عليها محرما بل لا بد من إنشائه في الميقات ويستثنى من ذلك موضعان :
[ أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ]
أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنه يجوز ويصحّ ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها ، والأحوط اعتبار تعيين المكان فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط ، ولا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين بان يقول : للَّه عليّ ان أحرم امّا من الكوفة أو البصرة وان كان الأحوط خلافه ، ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط ان يكون في أشهر الحجّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات :
المقام الأوّل : في أنه لا يجوز الإحرام قبل المواقيت والظاهر أن المراد به هي الحرمة التشريعية دون الحرمة الذاتية وذلك لأنه مضافا إلى أنه لو كان المراد به الثانية لكان اللازم التعرض لها في مثل الشرائع لاحتياجها إلى البيان بخلاف الحرمة التشريعية التي