تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
صرح في المتن بعد سطر بأن أهل مكة - مع كون وظيفتهم القران أو الافراد يكون ميقاتهم دويرة الأهل اى المنزل وان كان يجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت فكون مكة ميقاتا لحج التمتع معناه ما ذكر ولا اشكال ولا خلاف في ذلك وقد مرّ البحث عنه مفصّلا . الثاني : دويرة الأهل اى المنزل وهي ميقات لمن كان منزله دون المواقيت إلى مكة ولا شبهة فيه فتوى ونصا امّا الفتاوى ففي الجواهر : بلا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى : انه قول أهل العلم كافة إلّا مجاهدا . وامّا الروايات فكثيرة وقد عقد في الوسائل بابا لذلك . منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله . « 1 » ومنها : ما رواه الشيخ بعد روايته الصحيحة الأولى قال : وقال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله . « 2 » ومنها : صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله . « 3 » ومنها : رواية أبي سعيد قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه . « 4 » ومنها : مرسلة الصدوق المعتبرة قال : وسئل الصادق - ع - عن رجل منزله خلف
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 1 . ( 2 ) وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 2 . ( 3 ) وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 3 . ( 4 ) وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 4 .