[ مسألة 7 - ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة التمتع ]
مسألة 7 - ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة التمتع وهنا مواقيت أخر . الأوّل مكة المعظمة وهي لحج التمتّع ، الثاني دويرة الأهل اي المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل مكّة وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة وان كان الأحوط إحرامه من الجعرانة فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة ، والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرّخصة والّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، الثالث أدنى الحلّ وهو لكلّ عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا والأفضل ان يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم وهو أقرب من غيره إلى مكة ( 1 ) .
شرح
أهل الخبرة وان لم تكن كذلك فالظنّ الحاصل منه لم ينهض أيضا دليل على اعتباره وقد ذكرنا في طرق ثبوت الميقات طريق الاحتياط الموصل إلى تحقق الإحرام الصحيح جزما ويزيد هنا انه في فرض التمكن من الذهاب إلى الميقات يكون مقتضى الاحتياط ترك الإحرام من المحاذاة مع عدم ثبوتها .
( 1 ) ذكر في المتن ان المواقيت الخمسة أو الستّة - بضميمة المحاذاة - السابقة انّما هي ميقات عمرة التمتع والمراد ان عمرة التمتع لا بد وان يقع إحرامها من أحد هذه المواقيت لا انّ غير عمرة التمتع لا يصح ان يقع إحرامها منه ضرورة انّ من يريد العمرة المفردة من المدينة - مثلا - لا بد وان يحرم من مسجد الشجرة كما أن من يريد حج القران أو الافراد منها لا بد وان يحرم منه كما إذا اتى بحجة الإسلام بصورة التمتع ثم أراد الحج استحبابا بإحدى الصورتين الآخرتين فإنه لا بدّ من الإحرام من مسجد الشجرة وفي المتن انّ هنا مواقيت أخر :
الأوّل : مكة المعظمة وهي ميقات لحج التمتع بالمعنى الذي ذكرنا في كون المواقيت المتقدمة ميقاتا لعمرة التمتع فكون مكّة ميقاتا لحج التمتع معناه عدم وقوع إحرام الحج بعد الفراغ عن عمرة التمتع من غير مكة وقد عرفت ان الأفضل مسجد الحرام ولا يكون معناه عدم صحة إحرام غير حج التمتع من مكّة كيف وقد