تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

[ الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ]

الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلّا ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلّا وان لا يبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرّمت عليه دائما مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة ( 1 ) .
شرح
ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . ( 1 ) قد وقع التعرض في هذا الأمر لأحكام ثلاثة : الحكم الأوّل : وهو المهمّ المقصود في محرّمات الإحرام التي هي الغرض في هذا المجال هي الحرمة التكليفية المتعلقة بإيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلا وكذا الشهادة والإقامة على احتمال وقد ذكر في الجواهر بعد قول المحقق : وعقدا لنفسه أو لغيره : « بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكيّ منهما مستفيض ان لم يكن متواترا كالنصوص » . والمحكي عن أبي حنيفة والثوري والحكم جواز نكاحه لنفسه فضلا عن غيره وذكر صاحب الجواهر بعد ذلك أنه من جملة إحداثهم في الدين . والعمدة في الروايات الواردة في هذا الباب صحيحة عبد اللَّه بن سنان المروية بطرق متعددة ومع اختلاف في التعبير وثبوت الزيادة في البعض ولأجله جعلها صاحب الوسائل روايات متعددة وتبعه صاحب الجواهر حيث عبّر بصحاح ابن سنان مع أنه من الواضح وحدة الرواية وعدم تعددها بوجه . وهي على نقل الشيخ - قده - ما رواه عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال ليس للمحرم ان يتزوّج ولا يزوّج ، وان تزوج أو زوّج محلا فتزويجه باطل « 1 » . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان مثله الّا أنه قال : ولا يزوج محلا وزاد : وانّ
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع عشر ح - 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 438 | الشيخ فاضل اللنكراني