تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء « 1 » . وفي هذا الطريق علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف لكن ذكر في الوسائل بعد نقل الرواية : « وعنه - يعني الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم - عن عبد الرحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه - ع - وذكر مثله الّا أنه قال في آخره فأمنى أو لم يمن - يعنى ترك قوله أمذى أو لم يمذ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه الّا أنه قال : دم شاة ، ورواه في المقنع كذلك » وعليه فالرّواية مروية بطرق ثلاثة وطريق الشيخ أي الثاني صحيح والمراد بعبد الرحمن فيه هو عبد الرحمن أبي نجران كما أن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم أيضا ضعيف لوجود فردين غير موثقين فيه وهما علي بن أحمد وأبوه أحمد بن عبد اللَّه . وكيف كان فالرواية على الطريق الصحيح تشتمل على خصوصيتين : إحديهما إطلاق الدم فيها وعدم الإضافة إلى الشاة وثانيتهما التصريح بعدم الفرق بين الأمناء وعدمه وعدم عطف الإمذاء على الأمناء إثباتا ونفيا . وعليه فصحيحة معاوية بن عمار كما تكون صالحة لتقييد صحيحة مسمع كذلك تصلح لتقييد إطلاق الدم في هذه الرواية وحملها على خصوص البدنة في صورة الأمناء والشاة في صورة عدمها كما لا يخفى والتصريح بعدم الفرق انما هو بالإضافة إلى أصل ثبوت كفارة الدم لا خصوصيته . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت : أفيمسّها وهي محرمة ؟ قال نعم ، قلت المحرم يضع يده بشهوة قال
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح - 6 .