تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
فالحكم مترتب على نفس الحمل أو المس بشهوة وامّا الفقرة الأخيرة فالقيد فيها خصوص الانزال المنصرف إلى إنزال المنيّ فقط كما في سائر الروايات التي أطلق فيها الانزال فالرواية - ح - ظاهرة في ثبوت البدنة في المسّ بشهوة إذا كان متعقبا للإمناء وتصلح لان تكون مقيدة لإطلاق الصحيحة السّابقة وحمل قوله : حتى ينزل على الاستمناء في غاية البعد بل الظاهر أن المراد من التعبير ب « حتى » هو ترتب الانزال والأمناء فقط . ويظهر من الجواهر - قده - انّ النسخة التي حكى الرواية عنها كانت « واو » مكان « أو » في قوله - ع - أو ينزلها بشهوة حيث استظهر من الرّواية اعتبار النظر والنزول بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصّة واستفاد منها انّ البدنة - ح - للنظر خاصّة ولكن يرد عليه مضافا إلى انّ لازمة كون إضافة النزول إلى النظر بلا وجه انّ الرواية في الوسائل المطبوعة بالطبع الحديث المشتملة على التذييلات الحاكية عن مراجعة المصادر الأصلية التي أخذ منها الرواية صاحبها تكون مشتملة على « أو » وليس في الذيل إشارة إلى وجود « الواو » في الكافي أو التهذيب أو الاستبصار مع كونها منقولة في الجميع . فالظاهر - ح - انّ الرواية تدل على ثبوت البدنة في المسّ بشهوة المتعقب للإمناء وتصلح أن تكون مستندة لابن إدريس نعم لا مجال للاستدلال له بأنه أفحش من النظر الذي فيه بدنة فان مثل هذا الاستدلال لو سلم ولم يكن خاليا عن الإشكال فإنّما يكون مورده ما إذا لم يكن دليل لفظي على الخلاف ولو كان هو الإطلاق فتدبر . ومنها : رواية محمد - يعنى ابن مسلم - قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فان حملها أو مسّها لغير