تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
قال : نعم « 1 » . لكن في بعض الروايات قوله : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء حتى يبلغ الهدى محلّه « 2 » . وهذا يختص بالحج وفي كلامه - قده - مواضع أخرى للنظر والاشكال فتدبر . والعمدة في الجواب ان يقال انّ الجواب المتعرض للحكم بوجوب الحج من قابل قرينة على كون مراد السائل الوقاع في إحرام الحج وان كان مقتضى إطلاقه الشمول للعمرة ويؤيّده انه لا مجال للحكم المذكور بالإضافة إلى العمرة المفردة مع أن إطلاق السؤال شامل لها أيضا . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لم ينهض دليل على بطلان عمرة التمتع بالجماع قبل السّعي كما أنه لم يثبت شهرة فتوائية على ذلك ولكن يظهر من بعض الكلمات إقامة الدليل على الصّحة في خصوص صورة ضيق الوقت عن إعادة عمرة التمتّع وهو ما حكاه صاحب الجواهر - قده - من أنه يلزم - اى على تقدير البطلان في الصورة المذكورة - أحد أمرين امّا تأخير الحج إلى قابل أو الإتيان به مع فساد عمرته وهو يستلزم امّا فساده مع الإتيان بجميع أفعاله والتجنب فيه عن المفسد ، أو انتقاله إلى الافراد وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدي وانتقلت العمرة مفردة فيجب لها طواف النساء وفي جميع ذلك إشكال . أقول : أمّا في صورة سعة الوقت فلا مانع من الالتزام بوجوب عمرة مستأنفة والظاهر أن إحرامها لا بد وان يكون من أحد المواقيت الخمسة أو الستّة المعروفة مع التمكّن لا أدنى الحلّ كالتنعيم ونحوه كما عرفت في كلام بعض الاعلام - قده . وامّا في صورة الضيق عن الاستيناف فلا مانع من الانتقال إلى الافراد كما في
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح - 14 . ( 2 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح - 5 .