شرح
- مثلا - يتحقّق بالنسبة إليها ذلك لان الغالب في الحجاج الرجوع إلى مكّة وهذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى المتمتع الذي يحرم من أحد المواقيت فإنه إذا جامع بعد الإحرام في طريقه إلى مكة لا يتقيّد بالرجوع إلى نفس هذا المكان بل يمكن ان يرجع من مكان آخر » .
ويرد عليه - مضافا إلى أنه لا مجال للترديد في الرّواية بالإضافة إلى أن الحج الأول فاسد والثاني واجبه أو بالعكس بعد تصريح ذيل الرّواية بالثاني في الجواب عن السؤال عن انّ ايّ الحجّتين لهما وإلى أنه لا تعرض فيها للفساد بالإضافة إلى الحج الأوّل حتى يحمل على الفساد التنزيلي نعم يجرى الترديد في مثل رواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن محرم وقع على أهله قال : عليه بدنة قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال عليه الحج من قابل « 1 » - انّ ما افاده من القرينة القطعية ممنوع جدّا فإنه كما يمكن وقوع الجماع في إحرام عمرة التمتّع في طريقه إلى مكة كذلك يمكن وقوعه في إحرام حج القران أو الافراد في الطريق المذكور فانّ تعيّن وقوع إحرام عمرة التمتّع من أحد المواقيت الخمسة أو الستّة لا يلازم الانحصار فانّ مريد أحد الحجين إذا مرّ من أحدها يجب عليه الإحرام له منه كما هو ظاهر .
كما أنه في عمرة التمتّع ربما يتحقق الجماع في مكّة الذي يجب على الحاج الرجوع إليها بعد قضاء المناسك فالقرينة المذكورة ممنوعة جدّا وفي بعض الروايات بعد حكمه ( ع ) بلزوم التفريق حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ذكر الرّاوي : قلت أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح - 3 .