تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الأحوط بدنة من غير فرق بين الغنيّ والفقير ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ينبغي قبل التعرض لحكم الجماع في أثناء عمرة التمتّع بيان حكم الجماع في العمرة المفردة لوقوع التعرض لكليهما في الكلمات ظهورا أو نصّا ووقوع البحث عنه قبل عمرة التمتّع في كلام صاحب الجواهر « 1 » . فنقول : قال المحقّق في الشرائع : « ومن جامع في إحرام العمرة قبل السّعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضائها والأفضل ان يكون في الشهر الداخل » ومقتضى إطلاق « العمرة » في الصدر وان كان هو الشمول لعمرة التمتع أيضا لكنه ربما استظهر صاحب الجواهر من قوله : والأفضل . . ان يكون المراد خصوص العمرة المفردة ولعلّ منشأ الاستظهار الروايات الواردة في العمرة المفردة الدالة على أن لكل شهر أو في كل شهر عمرة المتقدمة في بحث العمرة المفردة . ويرد على هذا الاستظهار مضافا إلى أن لازمة عدم التعرض لحكم الجماع في عمرة التمتع من مثل المحقق مع كونه من المسائل المهمّة وكثير الابتلاء لان وجوب حج التمتّع ثابت بالإضافة إلى جلّ المستطيعين مضافا إلى كونه أفضل من قسيميه في صورة الدّوران والتخيير عدم كون الذيل قرينة على ما افاده بوجه لأن عمرة التمتع وان كان ظرف وقوعها أشهر الحج كما مرّ الّا انه في صورة التعدد امّا لأجل فساد الأولى أو لجهة أخرى لا بدّ من دخول شهر آخر وقد تقدم في بعض المسائل السابقة بعض الروايات الواردة فيمن خرج من مكة بعد عمرة التمتّع ومضى من الميقات الدالّة على انّه ان كان رجوعه إلى مكة في غير شهر الخروج لا بد من الإتيان بعمرة التمتع ثانيا التي يكون شروعها من أحد المواقيت المعروفة أو محاذيه وعليه فالاستظهار المذكور ممنوع . وقال العلّامة في القواعد : « ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها
هامش
( 1 ) ج - 20 ص - 380 .