[ مسألة 1 - لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلا أو دبرا ، بالأنثى أو الذكر عن علم ]
مسألة 1 - لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلا أو دبرا ، بالأنثى أو الذكر عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته وعليه الكفارة لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السّعي ، ولو ضاق الوقت حجّ افرادا واتى بعده بعمرة مفردة وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل ، ولو ارتكبه بعد السّعي فعليه الكفارة فقط ، وهي على
شرح
انه لم ينهض دليل عليه بل مقتضى الدليل هو النظر المتعقب للإمناء ولو لم يكن بشهوة بخلاف الزوجة فتدبر .
الجهة الخامسة : في حرمة كل لذّة تمتّع من النساء قد ظهر لك مما ذكرنا في بعض الجهات السابقة انّه بعد دلالة الروايات المتقدمة على حرمة النظر بشهوة إلى الزوجة زائدا على اللمس والتقبيل كذلك يستفاد منها حرمة كل لذة تمتع منها ولو لم تكن بالنظر فضلا عن غيره فان المتفاهم العرفي منها على هذا التقدير ذلك نعم لو لم ينهض دليل على حرمة النظر ولو كان بشهوة لما كان تحريم التقبيل واللمس مستلزما عرفا لذلك وموجبا لفهمهم الحرمة المطلقة وامّا بعد قيام الدليل على حرمة النظر لكان المفهوم منها عرفا ذلك .
نعم هذا يتمّ بالإضافة إلى الرجل المحرم بالنسبة إلى زوجته أو أمته وامّا بالإضافة إلى الأجنبيّة فلا مجال لاستفادة ذلك منها لعدم قيام الدليل على حرمة النظر إليها بشهوة بعنوان الإحرام كما عرفت آنفا كما أن نظر المرأة المحرمة إلى الرجل ولو كان هو زوجها وكان النظر بشهوة لم يقم دليل على حرمته الإحرامية نعم مقتضى عموم التعليل في رواية القبلة عموم الحرمة فيها ولكن حرمة التقبيل لا دلالة لها عرفا على حرمة النظر فضلا عما هو دونه فتدبّر فان مقتضى إطلاق المتن الشمول للجميع مع أنه لم يقم دليل عليه ولا سبيل إلى إدراك الملاك ولا لإلغاء الخصوصية بوجه .