تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
وصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ « 1 » . ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال الصادق - عليه السلام - ان وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل ان تلبّي فلا شيء عليك الحديث « 2 » . ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء « 3 » . وغير ذلك من الروايات وقد ورد في خصوص العمرة المفردة أيضا بعض الروايات مثل صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة « 4 » . وغيرها من الروايات . المقام الرّابع : الظاهر أنه لا فرق في الجماع المحرّم حال الإحرام بين القبل والدبر كما صرّح به في الجواهر وحكى انه لا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه ويدل عليه ان الجماع الذي هو معنى الرفث في الآية بمقتضى الروايات الصحيحة مطلق شامل للقبل والدبر ولم يقع فيه التقييد بالأوّل ويؤيّده اشتراكهما في جلّ الاحكام وثبوت الافتراق في بعض الموارد فقط .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الأوّل ح - 1 . ( 2 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الأوّل ح - 2 . ( 3 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع ح - 1 . ( 4 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني عشر ح - 1 .