تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
ومنها : رواية الحرث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال : عليه لكلّ بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم - الوهم من صالح يعني الراوي عن ابن المغيرة - ثم قال : ان الدّماء لزمته لأكله وهو محرم وان الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم « 1 » . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في ذيل الجهة الثانية فإن ما يوطأ بسبب الإنسان أو البعير هو الفرخ والبيض غالبا كما لا يخفى . ومنها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر - ع - قال سألته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت : وما عليهما قال على المحلّ جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة « 2 » . الجهة الرّابعة : في حكم الصيد الذي ذبحه المحرم والمشهور شهرة عظيمة بل كما في الجواهر : لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله وان ضعف بل في المنتهى وعن التذكرة الإجماع عليه أنه يكون اكله حراما مطلقا على المحرم والمحلّ وانه ميتة كما في جملة من العبارات أو كالميتة كما في جملة أخرى لكن المحكي عن الفقيه وابن الجنيد والشيخ المفيد والسيّد المرتضى حلّية اكله على المحلّ لكن الذي ينبغي الالتفات اليه انّ العنوان المأخوذ في كلمات المشهور القائلين بالحرمة هو عنوان الذبح والمأخوذ في كلمات القائلين بالحلّية للمحلّ ما صاده المحرم فقد قال المفيد في
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الصيد الباب العاشر ح - 4 . ( 2 ) وسائل أبواب كفارات الصيد الباب الرابع والعشرون ح - 5 .